الزواج : الاحكام و المقاصد / أولى  باك

الزواج : الاحكام و المقاصد / أولى  باك

قال الله تعالى

 وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ  

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إِذَا خَطَبَ إِلَيْكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَزَوِّجُوهُ، إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الأَرْضِ، وَفَسَادٌ عَرِيضٌ.

 

المضامين

  • السكن النفسي والمودة والرحمة بين الزوجين من مقاصد الزواج.

  • الدين والأخلاق من معايير حسن اختيار شريك الحياة.

المحور الأول

مفهوم الزواج

لغة: هو النكاح او الوطء وهو الاستمتاع المباح شرعا بين الزوجين.

اصطلاحا: هو ميثاق ترابط وتراض شرعي بين رجل وامرأة على وجه الدوام وغايته الاحصان والعفاف وانشاء اسرة مستقرة برعاية الزوجين معا.

مقدمات الزواج:

هي الأمور التي تسبق الزواج ومنها ما يلي: 

  • تعرف الزوج على شريكه واختياره له.
  • تواعد رجل وامراه على الزواج ولكل منهما حق العدول عنها ولكل من الخاطب والمخطوبة ان يسترد ما قدمه من هدايا ما لم يكن العدول عن الخطبة من قبله وحكمة مشروعيتها التعرف على المخطوبة والنظر اليها بغير خلوه.

احكام الزواج

الزواج مشروع بالكتاب والسنه والاجماع حيث قال الله تعالى "فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فان خفتم الا تعدلوا فواحده"

وحكم الزواج:

حراما في حال المرض الخبيث او عدم القدرة على النفقة او النفقة من مال حرام

واجبا في حالة العنت او الخوف على النفس من الحرام 

ومكروها في حاله عدم الرغبة في النساء او الإساءة الى المرأة .

 مباحا في حاله عدم رغبه في الأولاد او عدم الخوف على النفس من الحرام.

اركان الزواج

للزواج اربعه اركان

  • المحل:  وهو الزوج و الزوجة الخاليان من الموانع الشرعية
  • الصيغة هي كل ما يدل على الايجاب والقبول ويفيد الرضى على الزواج ويقصد بالإيجاب اللفظ الصادر عن الزوج والدال على الرغبة في الزواج اما القبول فهو اللفظ الصادر عن الزوجة والدال على قبولها الزواج. 

ويشترط في الإيجاب و القبول ما يلي: 

 ان يكونا شفويين عند الاستطاعة

 متطابقين في مجلس واحد.

 غير مقيدين باجل او شرط. 

  • الصداق وكل ما يبلغ الزواج من مال مشعر في الرغبة في الزواج. لا حد لأدناه ولا لأقصاه. 
  • الولي هو من يتولى العقد نيابة عن الزوجة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل

شروط الزواج: 

هي الشروط التي يجب ان تتوفر في العقد حتى يترتب عليه الأثر الشرعي وهذه الشروط وهي:

  •  اهليه الزوج والزوجة
  •  ولي زواج عند الاقتداء
  • عدم اتفاق على اسقاط الصداق لأنه ركن
  • سما العدلان تصريح بالإيجاب والقبول وتوثيقه انتفاع الموانع الشرعية وهي نوعان المؤبدة كالمصاهرة والرضاع. المؤقتة كان تكون المراه متزوجه او في عده من طلاق او وفاه او زوجه خامسه. 

مقاصد الزواج وسبل تحقيقه:

  •  تلبيه الحاجات المتبادلة بين الزوجين كالحاجات النفسية والاجتماعية لبناء اسرة وتحقيق السعادة والاستقرار
  • تحصين المجتمع وحفظ الانساب فكلما كان الزواج ناجحا قلت الرذائل والفواحش وكلما اعرض الناس عنه، كثرت الفواحش وصار الأطفال أكثر عرضة للضياع والتشرد والإهمال. 
  • اقامه الأسرة المسلمة وتكثير سواد الامه من اهداف الزواج إنجاب الأطفال قال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود الولود، فاني مكاثر الأنبياء يوم القيامة. بقاء النوع الإنساني: فالنكاح هو سبب النسل الذي به بقاء الانسان، واي تناسل خارج مجموعة الزواج مصيره تشرد الأطفال وحرمانهم من حقوقه.

اكتب تعليق